Skip over navigation

للمفتي ايضا
    الدعاء في الصلاة بغير العربيةالجماع في أيام قضاء رمضانزواج الرجل بثانية دون علم الأولىإخصاء ذكور بهائم الأنعامجامع زوجته بعد رمي جمرة العقبة

اقرأ ايضا
    صلاة المنوم في المستشفىقضاء الصلاة في حالة الشك والوسوسةصلاة الفرض في السيارة للضرورة صلى المسافر قصراً بعدما وصل إلى بلدهضوابط القصر والجمع للمسافر
الصلاة نيابة عن الغير في المسجد الحرام
اجاب عليها فضيلة الشيخ  د.حسين العبيدي
التاريخ  24/2/1431 هـ
السؤال
لي أحبة وأخوة في الله من خارج المملكة إناثاً وذكوراًً، ولظروف عملهم ولأجل الإجراءات، لا يمكن لهم أو ليس لديهم استطاعة أن يأتوا للصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام.. وهم يتمنون ذلك؟
فهل يجوز لي أن أذهب وأصلي في المسجد النبوي، وتكون نيتي أن الصلاة عنهم؟
وهل يصلهم أجرها ؟
وهل تسقط العمرة عنهم إذا قمت بها عنهم؟؟
وللعلم، فأنا من سكان طيبة الطيبة، ولهذا يمكنني فعل ذلك.


الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد ولا يَصِل ثواب الصلاة إلى أي شخص آخر لقول الله _تعالى_: "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" (النجم:39). إلا ما خصه الدليل، ولو صليت فالصلاة لك ليس لغيرك.
أما العمرة عن الغير فإن كان ميتاً أو حياً وهو عاجز عنها فيصل ثوابها – إن شاء الله – لمجيء الدليل الدال على ذلك. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


طباعة | الى مشرف النافذه | ارسل الصفحة


تصفح الموقع عن طريق الجوال RSS  تابع الموقع عن طريق

القائمة البريدية

  • اتصل بنا
  • |
  • عن الموقع
  • |
  • أرسل سؤالك

جميع الحقوق محفوظة لموقع المسلم © 1431 هـ