الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد: يجوز على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن يصلي المفترض مأموماً خلف من يصلي النافلة، وكذا العكس؛ لحديث معاذ الذي في الصحيحين، حيث صلى بقومه وهو متنفل وهم يصلون الفريضة، وإذا صليت النافلة وجاء من يأتم بك بفريضة فإنك تصلي حسب حالك أنت وليس حسب حاله هو، فلا تجهر بصلاتك ولا تزيد في عدد ركعاتها، والله أعلم.